فنذكر بعض تلك الأخبار تيمّنا :
منها : مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيها بعد ذكر المرجّحات : «إذا كان كذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك ، فانّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».
______________________________________________________
وعلى أي حال : (فنذكر بعض تلك الأخبار) الدالة على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم (تيمّنا) لأنّ ذكر الأخبار يوجب اليمن والبركة وان كنّا لا نحتاج الى ذكرها هنا ، لأنّها مذكورة في كثير من كتب الأحاديث.
(منها : مقبولة عمر بن حنظلة) التي تلقاها الأصحاب بالقبول ، وقد وردت هذه المقبولة في علاج الخبرين المتعارضين الواردين عنهما عليهماالسلام وهي : (عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيها : بعد ذكر المرجّحات : اذا كان كذلك) أي : لم يوجد مرجّح لهذا الخبر على ذلك الخبر ، ولا لذلك الخبر على هذا الخبر (فأرجه) أي : أخّر تعيين الحق من الخبرين (حتى تلقى إمامك).
ومن الواضح : إنّ الرواية مختصة بحال حضور الائمة عليهمالسلام ، والشاهد في الجملة الأخيرة من الخبر وهو قوله عليهالسلام : (فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) (١) فانّ القول والعمل بغير علم ، اقتحام في الهلكة ، وان كان قوله وعمله مطابقا للواقع ، كما عرفت ذلك في أصناف القضاة (٢) ، أمّا اذا
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٧ ب ٣٣٣٣٤.
(٢) ـ التي رواها الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٤٠٧ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٢ ب ٤ ح ٣٣١٠٥.