أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا كان المضيّ في الشبهة اقتحاما في الهلكة ، ولا يكون ذلك إلّا مع عدم معذوريّة الفاعل ، لأجل القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام ، أو إلى الطرق المنصوبة عنه عليهالسلام ،
______________________________________________________
وكلها لا دلالة فيها على وجوب الاحتياط :
القسم الأول : ما دلّ على انّ ارتكاب المشتبه يوجب الهلكة.
وفيه : انّه إذا أمكن مراجعة الامام عليهالسلام أو الطرق المنصوبة ، فانّه لا يجوز للانسان أن يرتكب المشتبه وكلام الاصوليين انّما هو فيما اذا لم يكن أحد الأمرين : بان لم يتمكن المكلّف من مراجعة الامام ، ولم تكن هناك طرق منصوبة تدلّ على خلاف البراءة ، فانّه في هذه الصورة يستند في العمل على البراءة.
القسم الثاني : ما دلّ على عدم جواز الاعتماد في أصول الدين على الظنون المجردة عن الأدلة ، وعلى الاستنباطات الاحتمالية.
وفيه : انّ هذا لا شك في عدم جوازه ، ولا يقول الاصوليون بجواز مثل ذلك ، وانّما كلامهم في الفروع الفقهية.
القسم الثالث : ما دلّ على استحباب الاحتياط ورجحانه.
وفيه : انّ هذا القسم لا دلالة فيه على مقالة الاخباريين بوجوب الاحتياط.
ثم انّ المصنّف أشار الى القسم الأول وجوابه بقوله : (انّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما اذا كان المضيّ في الشبهة اقتحاما في الهلكة) بأن كان في مورد يستقل العقل فيه أيضا بعدم المضي (ولا يكون ذلك) أي : من هذا المورد (الّا مع عدم معذورية الفاعل) في المضيّ فيه ، وانّما لا يكون معذورا (لأجل القدرة على ازالة الشبهة بالرجوع الى الإمام عليهالسلام ، أو إلى الطرق المنصوبة عنه عليهالسلام) فانّ الامام اذا كان حاضرا رجع الناس إليه في أحكامهم ، وإذا كان حاضرا أو غائبا وكانت هناك