فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها». وفي رواية النعمان بن بشير قال : «سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : لكلّ ملك حمى ، وحمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك. لو أنّ راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه ، فدعوا المشتبهات».
وقوله عليهالسلام : «من اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه».
______________________________________________________
ويجعلونه منطقة محرّمة ومخطورة (فمن يرتع) أي : يأتي بأغنامه (حولها) أي : حول تلك المنطقة المحرّمة : لحمى (يوشك أن يدخلها) (١) ويقع فيها.
ومن الواضح : انّ المحرّم هو دخول الحمى لا الرعي حول الحمى ، فاذا لم يعلم الانسان ان ارتكاب هذا الشيء ـ كشرب التتن مثلا ـ معصية لله سبحانه وتعالى كان من حول الحمى لا من الحمى ، ليكون واجب الاجتناب.
(وفي رواية النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : لكلّ ملك حمى ، وحمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك) أي : بين الحلال والحرام ، ومن المعلوم : انّ بين الحرام والحلال ليس حراما ليكون واجب الاجتناب.
ثم قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لو أنّ راعيا رعى الى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه ، فدعوا المشتبهات) (٢) والمراد من الوسط هنا : داخله ، لا الوسط الحقيقي (وقوله عليهالسلام : من اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه) (٣) بكسر الدال ـ بمعنى :
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٧٤ ب ٢ ح ٥١٤٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦١ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٠ وص ١٧٥ ب ١٢ ح ٣٣٥٣١ ، مستدرك الوسائل : ج ١٧ ص ٣٢٣ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٤٨ ح ١٥.
(٢) ـ الأمالي للطوسي : ص ٣٨١ ح ٨١٨ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٨.
(٣) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٩٤ ح ٤١ ، الذكرى : ١٣٨ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٧٣ ب ١٢ ح ٣٣٥٢٧.