وملخّص الجواب : عن تلك الأخبار أنّه لا ينبغي الشكّ في كون الأمر فيها للإرشاد ، من قبيل أوامر الأطباء المقصود منها عدم الوقوع في المضارّ ،
______________________________________________________
انّه نزّه دينه عن ارتكاب الحرام.
ومن المعلوم ان تنزيه الدين عن الحرام بمعنى حفظه عن الحرام ، لا ان المشتبه هو الحرام ، ليكون واجب الاجتناب.
(وملخص الجواب عن تلك الأخبار) الآمرة بالاحتياط ونحوه (: انّه لا ينبغي الشكّ في كون الأمر فيها للارشاد ، من قبيل أوامر الأطباء المقصود منها : عدم الوقوع في المضارّ) فانّ الأوامر والنواهي قد تكون مولوية ، وهي ما كانت المصلحة في نفس متعلق التكليف مثل : «أقم الصلاة» ، و «لا تشرب الخمر» ، حيث ان في الصلاة مصلحة ، وفي الخمر مفسدة من جهة الأمر والنهي ، فلو لم يأمر المولى بالصلاة ولم ينه عن شرب الخمر لم يكن هناك مصلحة أو مفسدة من جهة الأمر والنهي ، لانّه لا أمر ولا نهي.
وقد تكون الأوامر والنواهي ارشادية ، فاذا خالف الشخص الأمر والنهي لا يصيبه ، عقاب وانّما الثواب والعقاب في المأمور به سواء كان أمر ونهي أم لا ، مثل أوامر الطبيب ونواهيه ، فاذا قال الطبيب : كلّ الرّمان واترك أكل السمّ ، فانّ المصلحة والمفسدة في نفس الرّمان والسم ، لا في أمر الطبيب ، فانه سواء كان أمر أو لم يكن أمر تكون المصلحة في أكل الرّمان والمفسدة في أكل السم ولا مصلحة ومفسدة في مخالفة الطبيب أو موافقته.
وعليه : فاذا قال المولى : صل ولا تشرب ، كان في أمره ونهيه مصلحة ومفسدة بحيث لو لا أمره ونهيه لم تكن تلك المصلحة والمفسدة ، بخلاف ما اذا قال : احتط فليس في نفس الاحتياط بما هو احتياط مصلحة حتى اذا طابق الواقع تكون