فالمطلوب في تلك الأخبار ترك التعرّض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة.
فان كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل : العقاب الأخرويّ ، كما لو كان التكليف متحققا فعلا في موارد الشبهة المحصورة ونحوها ، أو كان المكلّف قادرا على الفحص وإزالة الشبهة بالرجوع إلى الامام عليهالسلام ، أو
______________________________________________________
إذن : (فالمطلوب في تلك الأخبار) الآمرة بالاحتياط والتوقف وما أشبه (ترك التعرّض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة) وهذا هو الشيء الذي يدل عليه العقل أيضا بلا حاجة الى الأخبار ، وانّما الأخبار مؤكدة للعقل ، فاذا علم الانسان بأنّ أحد الإناءين سم ، أمر عقله بالاجتناب عنهما ، لا أن الأمر العقلي هو للمصلحة والمفسدة في ذات الأمر والنهي ، وانّما هو لترك التعرض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة ، إذا صادف الواقع بأن شرب السمّ واقعا.
وعليه : (فان كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل : العقاب الاخروي ، كما لو) أمر الشارع بالاجتناب ، فخالفه وصادف الواقع ، وذلك بأن (كان التكليف متحققا فعلا في موارد الشبهة المحصورة) بأن كان هناك اناءان أحدهما خمر ، فشرب أحد الإناءين وصادق الخمر (ونحوها) أي : نحو موارد الشبهة المحصورة ممّا يلزم الاجتناب ، كالاحتياط الواجب في الأموال ، والفروج ، والدماء ، وان لم تكن الشبهة محصورة.
(أو كان المكلّف قادرا على الفحص) في الشبهة البدوية الحكمية ، كما لو شك في ان التتن حرام أو حلال (و) كان المكلّف قادرا على (ازالة الشبهة بالرجوع الى الإمام عليهالسلام) كما في زمن الحضور (أو) بالرجوع إلى