ولم يرد الاباحة فيما لا نصّ فيه. وما ورد على تقدير تسليم دلالته ، معارض بما ورد من الأمر بالتوقف والاحتياط ، فالمرجع إلى الأصل.
______________________________________________________
في الموارد الخاصة من قبيل قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١).
وقوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٢).
الى غير ذلك من الأدلة الكلية أو الأدلة الجزئية الدالة على الاباحة فالأدلة الجزئية مثل حلية البيع ، والأدلة الكلية مثل : ما دلّ على البراءة في الشبهة الموضوعية تحريمية أو وجوبية ، وما دل على البراءة في الشبهة الحكمية الوجوبية ، وفي غيرها ممّا لا دليل على البراءة فيه ، يكون التصرّف فيه من التصرف في ملك الغير ، فشرب التتن ـ مثلا ـ تصرف في ملك الغير ويحتمل فيه العقاب الاخروي ما لم يرد نص باباحته (ولم يرد الاباحة فيما لا نص فيه) من الشبهة الحكمية التحريمية ـ كشرب التتن في المثال ـ حتى يجوز ارتكابه ، فيبقى تحت الأصل.
(وما ورد) من أدلة البراءة والاباحة الشاملة للشبهة الحكمية التحريمية ، ففيها ما يلي :
أولا : لا نسلم دلالة تلك الأدلة على البراءة.
ثانيا : (على تقدير تسليم دلالته ، معارض بما ورد من الأمر بالتوقف والاحتياط) فيتساقطان ونبقى بلا دليل شرعي خاص على الاباحة ولا على الحظر (فالمرجع) حينئذ يكون (الى الأصل) الذي ذكرناه وهو : الحظر.
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٧٥.
(٢) ـ سورة النساء : الآية ٢٤.