ولو نزلنا عن ذلك فالوقف ، كما عليه الشيخان قدسسرهما ، واحتجّ عليه في العدّة بأنّ الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم المفسدة فيه.
وقد جزم بهذه القضيّة السيّد أبو المكارم في الغنية ، وإن قال بأصالة
______________________________________________________
ثالثا : (ولو نزلنا عن ذلك) ولم نقل انّ الأصل في الأشياء الحظر (ف) اللازم ان نقول : ب (الوقف) أي : التوقف (كما عليه) أي : على الوقف (الشيخان قدسسرهما) والمراد بهما : الشيخ المفيد والشيخ الطوسي.
ومن المعلوم : ان نتيجة الوقف هو نتيجة الحظر في العمل ، وانّما الفارق بينهما : انّ الأول يقول شرب التتن حرام ، والثاني يقول : شرب التتن لا اعلم انّه حرام أو حلال ، لكن اللازم ان لا نشربه.
(واحتج عليه) أي : على الحظر الشيخ (في العدة بأنّ الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم المفسدة فيه) فانّ العقل يرى وجوب الاجتناب عن شيئين :
الأول : الاجتناب عمّا يقطع فيه المفسدة ، كالطريق الذي يعلم بأنّ فيه اسدا ـ مثلا ـ.
الثاني : الاجتناب عمّا لا يأمن وجود المفسدة فيه كالطريق الذي لا يعلم هل فيه أسد أو ليس فيه أسد؟ فاذا لم يأمن عدم وجود المفسدة فيه يرى العقل الاجتناب عنه.
(وقد جزم بهذه القضية) أي : قضية كون الاقدام على محتمل المفسدة ، كالاقدام على مقطوع المفسدة (السيد أبو المكارم في الغنية) فانّه متفق مع شيخ الطائفة على هذه القضية أولا وبالذات (وان قال بأصالة