الاباحة ، كالسيّد المرتضى ، تعويلا على قاعدة اللطف وأنّه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه ، لكن ردّها في العدّة بأنّه قد يكون المفسدة في الاعلام ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقف.
والجواب : بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر ،
______________________________________________________
الاباحة ، كالسيد المرتضى) القائل باصالة الاباحة ثانيا وبالعرض.
وانّما قال بأصالة الاباحة (تعويلا على قاعدة اللطف) فقاعدة اللطف عندهما مخرجة عن أصالة الحظر ، التي يقولان بها أولا وبالذات (و) المراد بقاعدة اللطف : (انّه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه) فلما لم يبيّن ، دلّ ذلك على عدم وجود المفسدة في الفعل.
(لكن ردها) أي : رد الشيخ قاعدة اللطف المذكورة هنا (في العدة بأنّه قد يكون المفسدة في الاعلام ، ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقف) أي :
ان الشارع لا يبيّن لأن في بيانه مفسدة ، فعدم البيان انّما هو لوجود المفسدة في البيان ، لا لعدم المفسدة في الشيء ، فلا يدل عدم البيان على عدم المفسدة.
مثلا : الظالم يريد قتل زيد وفي سفر زيد مفسدة : هي خسارة الف دينار ، لكن المولى لا يقول له : لا تسافر ، لأنه اذا قال له : لا تسافر ، علم الظالم وجود زيد في البلد فيأتي ليلا ويقتله ، ولذا لا يبين المولى لزوم عدم سفره ، فعدم بيان المولى بوجود المفسدة في السفر لا يكون معناه : انّه لا مفسدة في السفر.
(والجواب :) أولا : انّا لا نسلم الحظر ، فانّ العقل يدل على ان المولى في غاية الكرم ، فلا مانع عنده من التصرّف في الكون تصرفا غير ضار بأحد ، فاذا ثبت عدم تضرر أحد في التصرّف ثبتت الاباحة العقلية.
ثانيا : انا نقول : (بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر) المحتمل بمعنى :