وليعمل بما في تلك الاصول في زمان الغيبة الكبرى. فانّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة ، لم يضيّعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم ، كما في الروايات المتقدّمة. ففي مثل تلك الصورة يجوز التمسّك بأنّ نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع ـ إلى أن قال ـ ولا يجوز التمسّك به
______________________________________________________
من العمل بالقياس ، والاستحسان ، والمصالح المرسلة ، والرأي ، وما أشبه ذلك ، مما يؤدي الى تمويه الحقّ والانحراف عن الدين.
(وليعمل) الشيعة (بما في تلك الاصول) الأربعمائة (في زمان الغيبة الكبرى) حيث انهم عليهمالسلام أخبروا بأن للمهدي عليهالسلام غيبتان : غيبة صغرى تربوا على سبعين عاما ، وغيبة كبرى تمتد طويلا الى أن يظهره الله سبحانه وتعالى ليملأ به الأرض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا.
وعليه : (فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة) عليهمالسلام (لم يضيّعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم كما في الروايات المتقدمة) عن كتاب الفوائد المدنية ، ولهذا أمروا اصحابهم بكتابة أحاديثهم وبحفظها حتى تصل الى الشيعة في العصور المتأخرة.
إذن : (ففي مثل تلك الصورة) أي : صورة عموم البلوى بالشبهة ، ولم يكن من الائمة عليهمالسلام شيء خلاف الأصل فيها (يجوز التمسك) في اثبات البراءة وعدم الحكم بالتحريم ، تمسكا (بأن نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصل) في المسألة العامة البلوى (دليل) شرعي (على عدم ذلك الحكم في الواقع) فلم يكن في تلك المسألة حكم يخالف الأصل ، فيتمسك بالبراءة فيها.
(الى أن قال) المحدّث الاسترابادي (ولا يجوز التمسك به) أي : بكون عدم