في غير المسألة المفروضة إلّا عند العامّة القائلين بأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أظهر عند أصحابه كلّما جاء به وتوفرت الدواعي على جهة واحدة على نشره وما خصّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أحدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره ، ولم يقع بعده ما اقتضى اختفاء ما جاء به» ،
______________________________________________________
الدليل دليلا على العدم لإثبات البراءة (في غير المسألة المفروضة) وهي الكثيرة الابتلاء (الّا عند العامة القائلين : بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أظهر عند) جميع (أصحابه كلما جاء به) مما يعم به البلوى ، وممّا لا يعم به البلوى.
(و) القائلين : بأنه قد (توفرت الدواعي على جهة واحدة على نشره) أي : على نشر كلّما جاء به ، وتلك الجهة الواحدة هي جهة كلّ المسلمين.
(و) القائلين أيضا : بانه (ما خصّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أحدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره) فمن الممتنع اختفاء أي حكم من الأحكام ، سواء كان مما يعم به البلوى أو مما لم يعم به البلوى.
(و) القائلين أيضا : بانه (لم يقع بعده) صلىاللهعليهوآلهوسلم (ما اقتضى اختفاء ما جاء به) (١) من الأحكام.
بخلاف الشيعة الذين يقولون : بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم خصّ عليا عليهالسلام بأحكام كثيرة لم يكن له وقت بيانها واظهارها لجميع الناس ، فقد علمه ألف باب من العلم يفتتح من كل باب ألف باب (٢).
__________________
(١) ـ الفوائد المدنية : ص ١٤٠.
(٢) ـ الخصال : ص ٦٤٧ ح ٣٥ ، تاريخ ابن كثير : ج ٧ ص ٣٦٠ ، تاريخ ابن عساكر : المجلد الثاني في ترجمة الإمام علي ح ١٠٠٣.