انتهى.
أقول : المراد بالدليل المصحّح للتكليف ، حتّى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى
______________________________________________________
كما ان الشيعة يقولون بما يقوله القرآن : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) (١) من انّه بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم صارت الفتنة مما اقتضى اختفاء كثير مما جاء به الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم اما عنادا ، وإما خوفا.
وعليه : فالفرق عند هذا المحدّث بين الشيعة والعامة هو : ان العامة يرون ان كلّ حكم لم يصل من الرسول يجوز فيه البراءة ، بينما الشيعة يخصون ذلك بما يعم به البلوى.
(انتهى) كلام المحدّث الاسترابادي في وجه التفصيل بالبراءة فيما يعم به البلوى من الشبهة الحكمية التحريمية ، وبالاحتياط فيما لا يعم به البلوى منها.
(أقول) : انّ المحقق لا يريد التفصيل بين الشبهة الحكمية التي تعم بها البلوى ولم يرد فيها نص حيث البراءة ، وبين الشبهة الحكمية التي لا تعم بها البلوى حيث الاحتياط ، بل يريد المحقق التمسك بأصالة البراءة بحكم العقل بقبح العقاب بما لا يطاق ، وقبح العقاب من دون بيان ، فالتكليف عنده غير منجّز مطلقا سواء كان مما يعم به البلوى بالشبهة أم لا يعم البلوى بها.
وعليه : فان (المراد بالدليل المصحّح للتكليف) الذي يصح للمولى ان يكلف العبد بسبب ذلك الدليل (حتى لا يلزم) منه (التكليف بما لا طريق للمكلف الى
__________________
(١) ـ سورة آل عمران : الآية ١٤٤.