العلم به ، هو ما تيسّر للمكلّف الوصول إليه والاستفادة منه ، فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شأني أصلا او كان ولم يتمكّن المكلّف من الوصول إليه او يمكن لكن بمشقّة رافعة للتكليف ، او تيسّر ولم يتمّ دلالته في نظر المستدلّ ، فانّ الحكم الفعليّ في جميع هذه الصور قبيح على
______________________________________________________
العلم به) أي : لا يلزم التكليف بما لا يطاق (هو) ما يلي :
أولا : (ما تيسّر للمكلّف الوصول اليه) أي : الى ذلك الدليل.
(و) ثانيا : ما تيسّر للمكلّف (الاستفادة منه) بأن تم دلالة ذلك الدليل على مراد المولى.
إذن : (فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شأني اصلا) حيث لا تكليف (أو كان ولم يتمكن المكلّف من الوصول اليه) حيث انه لا تمكن للمكلف من الوصول الى ذلك ، وحينئذ اذا كلفه المولى وعاقبه على الترك بدون ايجاب الاحتياط عليه ، كان ذلك من المولى قبيحا عقلا.
(أو يمكن) الوصول اليه (لكن بمشقة رافعة للتكليف) فإن المولى رفع مثل هذا الفحص عنه لدليل العسر والحرج والضرر وما أشبه.
(أو تيسر ولم يتم دلالته في نظر المستدل) لما عرفت : من لزوم تمام دلالة الدليل في نظر المستدل.
بل ينبغي أن يقال أيضا : بعدم التكليف فيما اذا لم يتم جهة صدوره في نظر المستدل وذلك بأن كان نظره بان الحكم صدر تقية.
وعليه : (فان الحكم الفعلي) أي : تنجز التكليف على مثل هذا المكلّف (في جميع هذه الصور) التي ذكرناها (قبيح) عقلا وشرعا ، لأنه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ، بالاضافة الى ما تقدّم من الآيات والروايات والاجماع (على