ما صرّح به المحقق قدسسره ، في كلامه السابق ، سواء قلنا بأنّ وراء الحكم الفعليّ حكما آخر يسمّى حكما واقعيّا وحكما شأنيّا على ما هو مقتضى مذهب المخطّئة ، أم قلنا بأنّه ليس وراءه حكم آخر ، للاتفاق على أنّ مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف هو الحكم الفعليّ.
وحينئذ : فكلّ ما تتبّع المستنبط في الأدلّة الشرعيّة في نظره
______________________________________________________
ما صرح به المحقق قدسسره في كلامه السابق) حيث قال : «ان أهل الشرائع كافة لا يخطّئون من بادر الى تناول شيء من المشتبهات» الى آخر كلامه.
إذن : فاللازم في تحقق التكليف الذي ان تركه العبد استحق العقاب هو : وجود دليل جامع للشرائط ، وأما مجرد وجوب التكليف في الواقع فانه لا يسبب تكليفا على العبد ، ولقد تقدّم منّا : ان التكليف غير الواصل يمكن أن لا يكون تكليفا اذا لم يكن له أثر ، لأنه لغو (سواء قلنا : بأن وراء الحكم الفعليّ حكم آخر يسمى حكما واقعيا وحكما شأنيا على ما هو مقتضى مذهب المخطئة ـ) حيث انهم يقولون : ان لله سبحانه في كل واقعة حكما قد يصل اليه المكلّف وقد لا يصل اليه (أم قلنا : بأنه ليس ورائه حكم آخر) على ما هو مذهب المصوبة.
وانّما قلنا بأن الحكم الفعلي في جميع هذه الصور قبيح (للاتفاق) من الأخباريين والاصوليين (على ان مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف هو :
الحكم الفعليّ) فحيث لا حكم فعليّ لا تكليف ، وحيث لا تكليف لا ثواب ولا عقاب.
(وحينئذ) أي : حين كان المدار في التكليف والثواب والعقاب هو الحكم الفعلي (فكلّما تتبع المستنبط في الأدلة الشرعيّة) بأن لاحظ الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، وسائر الأدلة الشرعية المعتبرة (في نظره) أي : في نظر المتتبع