او غيري ، بمعنى كونه مطلوبا لأجل التحرّز عن الهلكة المحتملة والاطمئنان بعدم وقوعه فيها ، فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتّب على موافقته ومخالفته سوى الخاصيّة المترتبة على الفعل او الترك ، نظير أوامر الطبيب ، ونظير الأمر بالاشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع
______________________________________________________
امر الاحتياط وان كان التتن في الواقع مباحا ، أو لا يثاب عليه لأنّه في اطاعة أمر الطبيب لا ثواب في نفس هذه الطاعة؟.
(أو غيري) مقدمي ، وهذا عطف على قوله : «الأوامر الشرعية للاستحباب» (بمعنى : كونه) أي : كون الاحتياط (مطلوبا لأجل التحرز عن الهلكة المحتملة) وقد تقدّم سابقا : ان المراد بالهلكة المحتملة غير العقاب ، لأنه لا عقاب على مخالفة أمر الاحتياط ، اذ المحكّم في المسألة : البراءة.
(و) انّما يكون الاحتياط مطلوبا لاجل (الاطمئنان بعدم وقوعه فيها) أي : في الهلكة المحتملة (فيكون الأمر به) أي : بالاحتياط (ارشاديا لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى الخاصية المترتّبة على الفعل أو الترك) فهو مثل الذي يوجر في حلقه الدواء حيث يترتّب على ذلك صحته الجسدية ، فيكون أوامر الاحتياط على الارشادية (نظير أوامر الطبيب) الذي ليس في الأمر مصلحة ذاتية.
(ونظير الأمر بالاشهاد عند المعاملة ، لئلا يقع التنازع) حيث قال سبحانه : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) (١) فان الاشهاد بنفسه ليس ذا مصلحة ، وانّما المصلحة في متعلقه ، وهو عدم التنازع بعده ، وكذلك حاله حال الكتابة بالنسبة الى المعاملات ، فالكتابة بنفسها لا مصلحة فيها ، وانّما المصلحة في متعلقها.
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٨٢.