وجهان ، من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إرادة الوجوب ، ومن سياق جلّ الأخبار الواردة في ذلك ، فانّ الظاهر منها كونها مؤكّدة لحكم العقل بالاحتياط.
والظاهر أنّ حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط على تقدير كونه إلزاميّا لمحض الاطمئنان ؛ لدفع احتمال العقاب.
وكما إذا تيقّن بالضرر
______________________________________________________
وعليه : فالأوامر الشرعية بالاحتياط يحتمل فيها (وجهان) وهذا جواب قوله : «وهل الأوامر الشرعية للاستحباب ... أو غيري؟» فانّ هنالك قولين ووجهين :
(من ظاهر الأمر بعد فرض عدم ارادة الوجوب) فانّ ظاهر الأمر : الوجوب ، فاذا صرفناه عن الوجوب للأدلّة الأخر ، يلزم أن نحمله على الأقرب الى المعنى الظاهر ، وهو : الاستحباب المولوي ، فيثاب مطيع أمر الاحتياط.
(ومن سياق جلّ الأخبار الواردة في ذلك ، فانّ الظاهر منها) أي : الظاهر من تلك الأخبار (: كونها مؤكدة لحكم العقل بالاحتياط) فان الأخبار تأكيدية وليست بتأسيسية ، لأنّ العقل قبل هذه الأخبار يقول بحسن الاحتياط.
هذا (والظاهر : ان حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط على تقدير كونه الزاميا) أي : على تقدير كون أمر العقل بالاحتياط الزاميا (لمحض) الارشاد ، و (الاطمئنان ، لدفع احتمال العقاب) فكما ان أمر العقل ارشادي ، كذلك يكون أمر الشرع التابع له ، لأنّه كلّما حكم به العقل حكم به الشرع. (وكما اذا تيقن بالضرر) هذا مبتدأ خبره قوله : «فكذلك طلبه» ، مما حاصله : ان العقل كما يلزم الانسان بالاطاعة حتى لا يقع في العقاب الاخروي ، كذلك يندب العقل الانسان الى الاطاعة حتى لا يقع في المحذور الدنيوي ، فكلا هذين الأمرين للعقل