لأجل اختلاف ما ركنوا إليه من أدلّة القول بوجوب اجتناب الشبهة : فبعضهم ركن إلى أخبار التوقف ، وآخر إلى أخبار الاحتياط ، وثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدّمة لتجنّب المحرّمات ، كحديث التثليث ،
______________________________________________________
وانّما اختلفوا في التعبير (لأجل اختلاف ما ركنوا) واستندوا (اليه من ادلة القول بوجوب اجتناب الشبهة) التحريمية (فبعضهم ركن الى أخبار التوقف) كقوله عليهالسلام : «الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (١) ولذا عبّر بالتوقف (و) ركن بعض (آخر الى أخبار الاحتياط) ولذا عبّر بالاحتياط لقوله عليهالسلام : «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» (٢).
(و) ركن بعض (ثالث الى أوامر ترك الشبهات مقدّمة لتجنب المحرّمات كحديث التثليث) في قوله عليهالسلام : «من ترك الشّبهات نجى من المحرّمات» (٣) ، فالترك مقدمة للحرام الواقعي المحتمل ، فيكون حكما ظاهريا من الشارع
__________________
(١) ـ كرواية الزهري والسكوني وعبد الأعلى ، انظر الكافي (اصول) : ج ١ ص ٥٠ ح ٩ ، المحاسن : ص ٢١٥ ح ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٥٥ ب ١٢ ح ٣٣٤٦٥ ، وكرواية مسعدة بن زياد في نكاح الشبهة ، انظر تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٤٧٤ ب ٣٦ ح ١١٢ ، ووسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٥٩ ب ١٢ ح ٣٣٤٧٨.
(٢) ـ الأمالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨ ، الأمالي للمفيد : ص ٢٨٣ المجلس الثالث والثلاثون ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩.
(٣) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.