ورابع إلى أوامر ترك المشتبهات من حيث أنّها مشتبهات ، فانّ هذا الموضوع في نفسه حكمه الواقعيّ الحرمة.
______________________________________________________
بالوجوب ، مثل : ايجاب الشارع اراقة الإناءين الذين أحدهما نجس ، فان اراقة غير النجس الواقعي واجبة ظاهرا لا واقعا لفرض انّه ليس بنجس ، وكذا وجوب اجتناب امرأتين إحداهما ليست زوجته وإحداهما زوجته واشتبهتا ، فانّ وجوب اجتناب الزوجة ظاهري لا واقعي.
(و) ركن بعض (رابع الى أوامر ترك المشتبهات من حيث انها مشتبهات) فيكون التحريم واقعيا ، لأن ظاهر بعض الأخبار كما تقدّم : ان ارتكاب الشبهة اقتحام في الهلكة ، وقد عرفت : انّ المنصرف من الهلكة العقاب الاخروي ، فيكون مثل هذه الأخبار ظاهرة في الحرمة الواقعية (فانّ هذا الموضوع في نفسه حكمه الواقعي الحرمة).
وإنّما قال هؤلاء بالحرمة الواقعية لمثل موثقة حمزة بن الطيّار فانّه عرض على أبي عبد الله عليهالسلام بعض خطب أبيه عليهالسلام حتى اذا بلغ موضعا منها قال له : «كفّ واسكت» ، ثم قال ابو عبد الله عليهالسلام : «انّه لا يسعكم فيما نزل بكم ممّا لا تعلمون الّا الكف عنه والتثبت ، والرّد الى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه الى القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرّفوكم فيه الحق ، قال الله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (١)» (٢) ، ولمثل قوله عليهالسلام : «حقّ الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون» (٣).
__________________
(١) ـ سورة النحل : الآية ٤٣.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٥٠ ح ١٠.
(٣) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٤٣ ح ٧ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٣ ب ٤ ح ٣٣١٠٨.