والأظهر أنّ التوقف أعمّ بحسب المورد من الاحتياط ، لشموله الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس
______________________________________________________
والحاصل أنّ الكل أراد معنى واحدا ، ولكن باعتبارات مختلفة ، فان من عبّر بالتوقف ، اعتبر ان الاجتناب : توقف عن الاقتحام في الهلكة.
ومن عبّر بالاحتياط اعتبر ان الاجتناب : أخذ بالأمر الذي لا ريب فيه.
ومن عبّر بالحرمة ظاهرا فباعتبار ان التتن ـ مثلا ـ له حكم واقعي لا يعلمه ، وانّما حكمه الظاهري الاجتناب ، ومن عبّر بالحرمة واقعا فباعتبار ان المشتبه أيضا من المحرمات ، فانّ المشتبه وان كان له حكم واقعي على خلافه أولا وبالذات ، لكن ذلك الحكم الواقعي لعدم وصوله الى المكلّف غير منجّز عليه ، فالحكم الواقعي الثانوي لهذا المكلّف هو التحريم ، كحالة الاضطرار والكراهة ونحوهما ، حيث ان الحكم الواقعي يسقط عندها ويكون الحكم الثانوي واقعيا.
(والاظهر : أن) هذه الأقوال ليست عبارات شتّى لأمر واحد ، بل هي مختلفة معنى ايضا ، فانّ بين التوقف والاحتياط ـ مثلا ـ عموم من وجه ، فالتوقف يشمل ما لا يمكن فيه الاحتياط كدوران الأمر بين المحذورين ، اذ اللازم في مثل هذا المقام : الصلح أو القرعة في الماليات ونحوها ، كما ان الاحتياط يشمل ما لا يمكن فيه التوقف ، لأن الاحتياط يشمل محتمل التحريم ، ومحتمل الوجوب ، والاخباريون لا يقولون بالتوقف في محتمل الوجوب.
وعليه : فان (التوقف) أي : عدم الاقتحام في الهلكة المحتملة (أعم بحسب المورد من الاحتياط لشموله) أي : شمول التوقف كل (الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس) فاذا تردد مال بين أن يكون لزيد أو لعمرو ، أو امرأة بين أن تكون زوجة زيد أو زوجة عمرو ، أو ولد بين أن يكون ابنا لزيد أو لعمرو ،