ممّا يجب فيها الصلح او القرعة ، فمن عبّر به أراد وجوب التوقف في جميع الوقائع الخالية عن النصّ العامّ والخاصّ.
والاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم ، فمن عبّر به أراد الأعمّ من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب ، مثل وجوب السورة او وجوب الجزاء
______________________________________________________
فان هذه الموارد كلها لا يمكن الاحتياط فيها ، بينما يمكن التوقف عندها بمعنى : ترك الاقتحام في الهلكة.
فان قلت : فما ذا يصنع من تردّد في هذه الموارد؟.
قلت : هذه الموارد وأمثالها (ممّا) لا يمكن فيها الاحتياط (يجب فيها الصلح أو القرعة) بما فيه الصلح القهري الذي قال به الجواهر وغيره.
وربما يقال في بعض الموارد بأمر ثالث وهو : اجبار الحاكم المتنازعين في زوجة ، أو المتنازعتين في زوج على الطلاق ، أو اجبار الحاكم المتنازعين في تولية الوقف بالتقسيم بأن يكون سنة بيد هذا وسنة بيد ذاك ، الى غير ذلك.
إذن : (فمن عبّر به) أي : بالتوقف (أراد وجوب التوقّف) بعدم المضي وعدم الاقتحام في الهلكة (في جميع الوقائع الخالية عن النص العام والخاص) سواء أمكن الاحتياط أم لا ، ومن الواضح : انه يلزم خلوّ الواقعة عن نص عام أو نص خاص ، والّا لم يكن من المشتبه في شيء.
هذا هو وجه أعميّة التوقف عن الاحتياط.
(والاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم ، فمن عبّر به) أي : بالاحتياط (أراد : الأعم من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب) فمحتمل الحرمة كالشبهة التحريمية الحكمية ، ومحتمل الوجوب (مثل وجوب السورة) في باب الأقل والأكثر الارتباطيين (أو وجوب الجزاء) والكفارة على نفرين صادا صيدا واحدا ،