المردّد بين نصف الصيد وكلّه.
وأمّا الحرمة الظاهريّة والواقعيّة فيحتمل الفرق بينهما : بأنّ المعبّر بالأولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعيّ ، فالحرمة ظاهريّة ، والمعبّر بالثانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم ، وهو موضوع من الموضوعات الواقعيّة ، فالحرمة واقعيّة ، أو
______________________________________________________
فهل عليهما كفارتان أو كفارة واحدة بالتنصيف؟ فيكون المقام من الأمر (المردد بين نصف الصيد وكلّه) في باب الأقل والأكثر الاستقلاليين.
والحاصل : ان بعض موارد الاحتياط فيه التوقف ، والبعض الآخر ليس فيه التوقف ، فهو أعمّ من التوقف ، فهذا هو وجه اعميّة الاحتياط عن التوقف.
(وأما) الفرق بين (الحرمة الظاهرية و) الحرمة (الواقعية فيحتمل) أن يكون (الفرق بينهما) على ما يلي :
أولا : (: بأنّ المعبّر بالأولى ، قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعي) كما تقدّم : من ان شرب التتن قطعا محكوم بحكم واقعي ، لكن حيث لا نعلم ذلك الحكم ، جعل الشارع له حكما ظاهريا هو : حرمة الاقتحام (فالحرمة ظاهرية) لشرب التتن في قبال الحكم الواقعي المجهول عندنا.
(والمعبّر بالثانية) أي : بالحرمة الواقعية (قد لاحظها) أي : لاحظ الحرمة (من حيث عروضها لمشتبه الحكم) فحكم التتن حكما ثانويا هو الحرمة فيما اذا كان التتن مشتبه الحكم (وهو) أي : المشتبه الحكم بما هو (موضوع من الموضوعات الواقعيّة ، فالحرمة واقعية) له.
ثانيا : (أو) يحتمل ان يكون الفرق بينهما بكون المعبّر بالحرمة الظاهرية من المخطئة القائلين : باحتمال الحلية في الواقع ، والمعبّر بالحرمة الواقعية من