بملاحظة أنّه إذا منع الشارع المكلّف ، من حيث انّه جاهل بالحكم من الفعل ، فلا يعقل إباحته له واقعا ، لأنّ معنى الاباحة الاذن والترخيص ، فتأمّل.
ويحتمل الفرق بأنّ القائل بالحرمة الظاهريّة يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الاباحة ، إلّا أنّ أدلّة الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهرا ، والقائل بالحرمة الواقعيّة إنّما يتمسّك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء من باب قبح التصرّف فيما يختصّ بالغير بغير إذنه.
______________________________________________________
المصوبة القائلين : بامتناع اجتماع الحكم الواقعي والظاهري وذلك (بملاحظة : انّه اذا منع الشارع المكلّف من حيث انّه جاهل بالحكم من الفعل ، فلا يعقل اباحته له واقعا ، لأن معنى الاباحة : الاذن والترخيص).
ومن الواضح : ان المنع والترخيص متناقضان ، فالعالم له الاباحة والجاهل له الحرمة ، فهو مثل ما يقال : من أن العالم عليه الجهر في صلاة الصبح ، والجاهل يجوز له الاخفات ، ولهذا لو أخفت الجاهل لم يكن عليه اعادة ولا قضاء.
(فتأمّل) فانّه خلاف اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل.
ثالثا : (ويحتمل الفرق) بين الحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية (بأن القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل أن يكون الحكم في الواقع : هي الاباحة ، الّا أن أدلّة الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهرا. والقائل بالحرمة الواقعية انّما يتمسك في ذلك باصالة الحظر في الأشياء) فالقائل بالتحريم واقعا يذهب الى ان الأصل في الأشياء الحظر ، فيحرم واقعا ، والقائل بالتحريم ظاهرا يذهب إلى أن الأصل في الأشياء الاباحة ، لكن حيث قال الشارع : «احتط» يحرم ظاهرا.
وانّما يكون الأصل في الأشياء الحظر (من باب قبح التصرف فيما يختص بالغير ، بغير اذنه) والتتن من ملك الله سبحانه وتعالى الذي له كلّ شيء في