ويحتمل الفرق بأنّ معنى الحرمة الظاهريّة حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا وإن كان مباحا في الواقع.
والقائل بالحرمة الواقعيّة يقول بأنّه لا حرمة ظاهرا أصلا ، فان كان في الواقع حراما استحقّ المؤاخذة عليه وإلّا فلا ، وليس معناها أنّ المشتبه حرام واقعا ، بل معناه أنّه ليس فيه إلّا الحرمة الواقعيّة على تقدير
______________________________________________________
الكون ، ولم نعلم انّه اباحة لنا ، فهو محرم علينا واقعا.
ثمّ ان هذا الاحتمال الثالث من الفرق بين الظاهري والواقعي كان من جهة الدليل ، بينما الاحتمال الأول كان الفرق فيه من جهة الموضوع ، والاحتمال الثاني كان الفرق فيه من حيث المكلّف وتقسيمه الى جاهل وعالم ، وهناك احتمال رابع يكون الفرق فيه من حيث العقاب ، فمن يقول بالحرمة الظاهرية يرى عقاب الشارب وان كان مباحا واقعا ، ومن يقول بالحرمة الواقعية يرى عدم العقاب اذا كان مباحا واقعا. والى هذا الاحتمال الرابع أشار المصنّف بقوله : (ويحتمل الفرق :
بانّ معنى الحرمة الظاهرية : حرمة الشيء في الظاهر ، فيعاقب عليه مطلقا) أي (وان كان مباحا في الواقع) وذلك لأن الأخبار أوجبت في المشتبهات الاجتناب ، فاذا لم يجتنبها الانسان عاقبه المولى عليها وان كانت في الواقع مباحا ، لانّه خالف الأمر المولوي الذي أمره بالاجتناب.
(والقائل بالحرمة الواقعية يقول : بأنّه لا حرمة ظاهرا أصلا) وانّما المعيار الواقع (فان كان في الواقع حراما ، استحق المؤاخذة عليه ، والّا فلا) مؤاخذة عليه.
(وليس معناها) أي : الحرمة الواقعية (: ان المشتبه حرام واقعا) اذ الشيء لا يتغير عمّا عليه في الواقع بالعلم والجهل (بل معناه) أي : معنى قول القائل بالحرمة الواقعية (: انه ليس فيه) أي : في المشتبه (الّا الحرمة الواقعية على تقدير