ثبوتها ، فانّ هذا أحد الأقوال للأخباريّين في المسألة ، على ما ذكره العلّامة الوحيد المتقدّم ، في موضع آخر ، حيث قال ، بعد ردّ خبر التثليث المتقدّم : ب «أنّه لا يدلّ على الحظر ووجوب التوقف ، بل مقتضاه أنّ من ارتكب الشبهة واتفق كونه حراما في الواقع يهلك لا مطلقا ،
______________________________________________________
ثبوتها) أي : على تقدير ثبوت الحرمة للتتن في الواقع.
وعليه : (فان هذا) أي : العقاب على تقدير الحرمة الواقعية لا مطلقا (أحد الأقوال للأخباريين في المسألة على ما ذكره العلّامة الوحيد) البهبهاني (المتقدّم) ذكره (في موضع آخر) من كتابه غير الموضع الذي نسب فيه الى الأخباريين مذاهب أربعة (حيث قال) الوحيد (بعد ردّ خبر التثليث المتقدّم) الذي جعل الأشياء بين : حرام بيّن ، وحلال بيّن ، وشبهات بين ذلك (١) (: بأنّه لا يدلّ على الحظر ووجوب التوقف) على نحو الأمر الشرعي المولوي ، حتى يكون العقاب على مخالفته مطلقا.
(بل مقتضاه) أي : مقتضى خبر التثليث : الارشاد بمعنى : (أنّ من ارتكب الشبهة واتفق كونه حراما في الواقع يهلك ، لا مطلقا) فانّ مرتكب الشبهة لا يهلك لو ارتكب الشبهة التي لم تكن حراما في الواقع ، لأنه في الحقيقة مرتكب للحلال وهو لا يعلم انه حلال.
__________________
(١) ـ كمقبولة عمر بن حنظلة في الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤ ومرسلة الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٧٤ ب ٢ ح ٥١٤٩ ووسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦١ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٠ وص ١٧٥ ب ١٢ ح ٣٣٥٣١.