ويخطر بخاطري أنّ من الاخباريّين من يقول بهذا المعنى» ، انتهى.
ولعلّ هذا القائل اعتمد في ذلك على ما ذكرنا سابقا ، من أنّ الأمر العقليّ والنقليّ بالاحتياط للارشاد ، من قبيل أوامر الطبيب ، لا يترتب على موافقتها ومخالفتها عدا ما يترتب على نفس الفعل المأمور به أو تركه لو لم يكن أمر.
نعم ، الارشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم ، كما في بعض أوامر الطبيب ،
______________________________________________________
ثمّ قال الوحيد بعد ذلك : (ويخطر بخاطري أنّ من الأخباريين من يقول بهذا المعنى ، انتهى) كلام الوحيد البهبهاني رحمهالله.
وكيف كان : فقد قال المصنّف : (ولعل هذا القائل) بالحرمة الواقعية من الأخباريين حيث قال : انه بمعنى : ان اتفق كونه حراما في الواقع يهلك المرتكب ، لا انه يهلك مطلقا وان كان حلالا في الواقع.
(اعتمد في ذلك) أي : في قوله هذا (على ما ذكرنا سابقا : من ان الامر العقلي والنقلي بالاحتياط : للارشاد) لا للمولوية.
وعليه : فأوامر الاحتياط انّما هي (من قبيل أوامر الطبيب ، لا يترتب على موافقتها) أي : على موافقة أوامر الطبيب (ومخالفتها ، عدا ما يترتب على نفس الفعل المأمور به) أي : شرب الدواء من الصحة ـ مثلا ـ (أو تركه) أي : ترك شرب الدواء من بقاء المرض ـ مثلا ـ من دون ان يكون لنفس الامر أثر ، كما قال : (لو لم يكن أمر) أصلا.
(نعم ، الارشاد على مذهب هذا الشخص) من الأخباريين القائل بالحرمة الواقعية بهذا المعنى ، انّما هو (على وجه اللّزوم كما في بعض أوامر الطبيب ،