لا للأولويّة ، كما اختاره القائلون بالبراءة.
وأمّا ما يترتب على نفس الاحتياط فليس إلّا التخلّص من الهلاك المحتمل في الفعل.
نعم ، فاعله يستحقّ المدح من حيث تركه لما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا عند المولى ، ففيه نوع من الانقياد
______________________________________________________
لا للأولوية كما اختاره القائلون بالبراءة) فانّهم يقولون بانها للارشاد على وجه الرجحان لا على وجه اللزوم.
وان شئت قلت : انّ هذا القائل يرى المرتكب فاعلا للحرام ان كان التتن ـ مثلا ـ في الواقع حراما ، أو متجرّيا ان كان التتن في الواقع حلالا ، بينما الاصولي يرى المرتكب غير عاص ولا متجر اطلاقا ، وانّما يقول بالثواب فقط للمحتاط بعدم شرب التتن.
ثمّ انّه قد تقدّم : انّ الأمر بالاحتياط ، إمّا ارشاد لزوميّ أو ارشاد استحبابي أو مولوي ، هذا في الأمر نفسه ، أما في الاحتياط نفسه بأن احتاط الشخص فلم يشرب التتن أو لم يحتط فشربها ، فما لهذا الشخص اذا ترك التتن؟ وما ذا عليه اذا شربه؟.
هذا ما أراده المصنّف بقوله : (وأما ما يترتب على نفس الاحتياط) بأن ترك شرب التتن ـ مثلا ـ حذرا من الوقوع في الحرام (فليس الّا التخلص من الهلاك المحتمل في الفعل) فاذا كان التتن حرام واقعا فشربه هلك ، وإذا لم يشربه لم يهلك.
(نعم ، فاعله) أي : فاعل الاحتياط الذي ترك شرب التتن ـ مثلا ـ (يستحق المدح من حيث تركه لما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا عند المولى ، ففيه) أي : في الاحتياط (نوع من الانقياد) والطاعة.