جرى أصالة الحلّ ، وإن شكّ فيه من جهة الشكّ في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة ، لأصالة عدم التذكية ، لأنّ من شرائطها قابليّة المحلّ وهي مشكوكة ، فيحكم بعدمها وكون الحيوان ميتة.
______________________________________________________
شرب لبن كلب لا نعلم هل انّه حرام بذلك كالجلّال أو لم يحرم؟ (جرى اصالة الحلّ) لأنه كان حلالا قبل الشرب ، فلم نعلم بحرمته بسبب الشرب.
(وانّ شك فيه) أي : في الحلّ (من جهة الشك في قبوله للتذكية) اذ الحيوان على ثلاثة أقسام :
قسم قابل للتذكية كالشاة.
وقسم غير قابل للتذكية كالكلب.
وقسم مشكوك فيه كالحيوان المتولّد من كلب وشاة ، فان كان يشبه الكلب حكم بعدم صلاحيته للتذكية ، وانّ كان يشبه الشاة حكم بصلاحيته للتذكية ، وان كان شبيها بالخنزير فكالأول ، أو شبيها بالغزال فكالثاني ، وان لم يشبه شيئا من الأربعة (فالحكم الحرمة لاصالة عدم التذكية).
وانّما يكون الحكم الحرمة (لأن من شرائطها) أي : من شرائط التذكية (قابلية المحلّ) للتذكية ، فانّ التذكية انّما تتحقق في الحيوان بامور : كأن يكون الذابح مسلما ، وآلة الذبح حديدا ، وأن يوجّه الحيوان الى القبلة ، وان يذكر اسم الله عليه ، وان يكون قابلا للتذكية (وهي) أي قابليته للتذكية حسب الفرض (مشكوكة ، فيحكم بعدمها) أي : بعدم التذكية.
(و) بذلك يحكم ب (كون الحيوان ميتة) لانّه من الشك في بعض شرائط التذكية ، وكلّما شك في شرط منها ، فالأصل عدم تحقق التذكية ، كما لو شك في انّ الآلة كانت حديدا أو خشبا ، أو انّه ذبح الى القبلة أم لا ، أو انّ الذابح كان مسلما