ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين قدسسرهما ، فيما إذا شكّ في حيوان متولّد من طاهر ونجس لا يتبعهما في الاسم وليس له مماثل ، أنّ الأصل فيه الطهارة والحرمة.
______________________________________________________
أم لا ، وهكذا فيكون هذا الحيوان المتولّد منهما بعد الذبح محكوما بحرمته ونجاسته.
(ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين قدسسرهما فيما اذا شك في حيوان متولّد من طاهر ونجس) كالمتولّد من الكلب والشاة في المثال المتقدّم ، و (لا يتبعهما في الاسم) بأن لا يسمّى شاة ولا كلبا (وليس له مماثل) معلوم الحكم ، فلم يكن كالخنزير المعلوم النجاسة والحرمة ، ولا كالغزال المعلوم الطهارة والحليّة قالا : (انّ الأصل فيه : الطهارة والحرمة) فهو لا يؤكل لحمه لكنّه طاهر.
قال الشهيد الثاني في مقام عدّ أقسام النجاسات : «الكلب والخنزير البرّيان وأجزائهما وان لم تحلّها الحياة ، وما تولّد منهما وان باينهما في الاسم وأما المتولد من أحدهما وطاهر فانّه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما ، فان انتفى المماثل ، فالأقوى طهارته وان حرم لحمه للأصل فيهما» وقريب منه كلام المحقق الثاني.
لكنه لا يخفى : انّ الحرمة والنجاسة هي القاعدة في مثل هذا الحيوان المشكوك التذكية ، لأن الأصل عدم التذكية ، وكل حيوان مات بدون تذكية شرعية حرم لحمه ويكون نجس ، وأصالة عدم التذكية لا تدع مجالا لاصالة الطهارة ، لأن أصل الطهارة مسببي وأصل عدم التذكية سببي ، وكلّما جرى الأصل السببي لم يكن مجال للأصل المسببي ـ على ما عرفت ـ.
ثم الكلام في انّه لما ذا الأصل الحرمة؟ ذكر المصنّف لها وجوها أشار الى أوّلها