فإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية ، فانّما يحسن مع الشكّ في قبول التذكية وعدم عموم يدلّ على جواز تذكية كلّ حيوان إلّا ما خرج ، كما ادّعاه بعض.
وإن كان الوجه فيه أصالة
______________________________________________________
بقوله : (وان كان الوجه فيه) أي : في كون الأصل في هذا الحيوان الحرمة (اصالة عدم التذكية) لأنا لا نعلم هل ذكيّ أم لا؟ (فانّما يحسن) هذا الوجه (مع الشك في قبول التذكية وعدم عموم) في النص (يدل على جواز تذكية كل حيوان الّا ما خرج كما ادعاه) أي : ادعى هذا العموم (بعض) حيث قال بأن الأصل في كل حيوان انّه يذكى الّا ما خرج بالدليل ، كالكلب والخنزير ، فهذا الحيوان المشتبه داخل في هذا العموم.
ثم انهم استدلوا لذلك ببعض الروايات ، مثل رواية ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : انه سأل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر القنافذ والخفاش والحمير والبغال ، فقال : ليس الحرام إلّا ما حرّم الله في كتابه (١) ، وهذا الحديث يحتمل التقية ، لأنّ العامة يرون حلية كل حيوان الّا الخنزير ، وحتى في الكلب اختلفوا بين محلّل ومحرّم.
ويحتمل انّ يراد به : نفي تحريم التذكية ، فكل حيوان على هذا ، يصح تذكيته الّا ما خرج بالدليل ، لأن الكتاب لم يحرم تذكية أي حيوان ، فعند الشك في الحلّ والحرمة تجري اصالة الحل ، ويؤيد هذا الاحتمال أصالة عدم التقية.
ثمّ أشار الى ثانيها بقوله : (وان كان الوجه فيه) أي : في أصل الحرمة (اصالة
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٩ ص ٤٢ ب ٤ ح ١٧٦ (بالمعنى) ، تفسير العياشي : ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٨ وفيه عن (حريز) ، وسائل الشيعة : ج ٢٤ ص ١٢٣ ب ٥ ح ٣٠١٣٦.