حرمة لحمه قبل التذكية ، ففيه ، أنّ الحرمة قبل التذكية لأجل كونه من الميتة ، فاذا فرض إثبات جواز تذكيته خرج عن الميتة فيحتاج حرمته الى موضوع آخر ، ولو شكّ في قبول التذكية رجع الى الوجه السابق.
______________________________________________________
حرمة لحمه قبل التذكية) وذلك لأنّ أكل اللحم قبل الذبح كان حراما ، فنستصحب تلك الحرمة ، والفرق بين هذا وبين السابق ، أن السابق يقول : لا يذكّى ، وهذا يقول : لم نعلم انّه ذكّي أم لا؟ فنستصحب عدم تذكيته.
(ففيه : انّ الحرمة قبل التذكية لأجل كونه) أي : كون لحم هذا الحيوان (من الميتة) فانّ الانسان اذا قطع لحم حيوان حيّ ، كانت تلك القطعة ميتة (فاذا فرض) بسبب العمومات التي تقدّم بعضها (اثبات جواز تذكيته) بالشرائط الشرعية (خرج عن الميتة) ولا يصح حينئذ استصحابه لتغير الموضوع ، فان الحرمة حال الحياة كانت لكونه حيا ، والحرمة حال الممات انّ كانت فهي لأجل انّ الحيوان لا يذكى ، ومع اختلاف الموضوع لا يجري الاستصحاب كما قرّر في موضعه.
وعليه : (فيحتاج حرمته الى موضوع آخر) أي : ان قلنا : انّه بعد الموت حرام لا يمكن الاستناد في حرمته الى الاستصحاب حال الحياة ، بل يلزم أن يكون هناك دليل آخر لحرمته ، مثل انّه غير قابل للتذكية ، ولا دليل آخر عليه.
(ولو شك في قبول التذكية) أي : وانّ كان استصحاب الحرمة لاجل الشك في قبول التذكية بأن يقال : انّه في حال الحياة لم يذك ، فلا نعلم انّه بما صنعناه من ذبحه ذكّي أم لا؟ فنستصحب حرمته لعدم ذكاته (رجع) استصحاب الحرمة هذا (الى الوجه السّابق) أي : الى اصالة عدم قابليته للتذكية ، وقد مرّ جوابه.