والعقل والنقل دلّ على إباحة ما لم يعلم حرمته ، ولذا يتمسّكون كثيرا بأصالة الحلّ في باب الأطعمة والأشربة.
ولو قيل : إنّ الحلّ إنّما علّق ، في قوله تعالى : «(قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ)» المفيد للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام ،
______________________________________________________
قال سبحانه : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) (١) وقال سبحانه : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (٢) وقال سبحانه : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٣) الى غيرها من الآيات والروايات الكثيرة الدالة على اصالة الحلية في كلّ شيء الّا ما خرج.
نعم ، قوله : «انّ النجاسات محصورة» تام ، فانّ الأصل في الأشياء الطهارة الّا ما خرج.
والحاصل : انّ النجاسات والمحرمات محصورة في الشريعة وما عدا ما بيّن فيها من النجاسة والحرمة يحكم بطهارته وحليته ، فلا دليل على حرمة هذا الحيوان المتولّد بين الكلب والشاة.
(و) عليه : فان كلا من (العقل والنقل دل على اباحة ما لم يعلم حرمته ولذا) الذي ذكرناه : من عدم حصر المباحات فيما علم اباحته نرى الفقهاء (يتمسكون كثيرا بأصالة الحلّ في باب الاطعمة والاشربة).
ثم اشار المصنّف الى رابع الوجوه بقوله : (ولو قيل : انّ الحلّ انّما علق في قوله تعالى : (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) (٤)) على الطيّب (المفيد) ذلك التعليق (للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام).
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٤.
(٢) ـ سورة البقرة : الآية ٢٩.
(٣) ـ سورة النساء : الآية ٢٤.
(٤) ـ سورة المائدة : الآية ٤.