واترك ما خالف الاحتياط ، فقلت : إنّهما موافقان للاحتياط او مخالفان ، فكيف أصنع ، قال : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر» ، الحديث.
وهذه الرواية وإن كانت أخصّ من أخبار التخيير ،
______________________________________________________
أو العمل على البراءة كما يقوله الاصوليون؟.
ثم اضاف عليهالسلام : (واترك ما خالف الاحتياط) فاذا قال أحدهما بحرمة شرب التتن ـ مثلا ـ وقال الآخر باباحته ، فانّ الاحتياط في الترك.
(فقلت : انهما موافقان للاحتياط) بان يدل أحدهما على وجوب الظهر ـ مثلا ـ والآخر على وجوب الجمعة ، فان الاتيان بالظهر احتياط ، لأنّه مقطوع عدم الحرمة ، وكذلك الاتيان بالجمعة احتياط لأنّه مقطوع عدم الحرمة.
(أو مخالفان) للاحتياط ، بأن يدل أحدهما على استحباب الفعل ، والآخر على كراهته ، مع قيام دليل غير معتبر على وجوبه أو على حرمته ، فالاستحباب والكراهة كلاهما مخالفان للاحتياط الذي هو الاتيان قطعا لوجوبه ، أو الترك قطعا لحرمته ، وعليه : (فكيف أصنع) حينئذ؟.
(قال) عليهالسلام : (إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر (١) ، الحديث. وهذه الرواية وان كانت أخصّ من) سائر (أخبار التخيير) لذكر الاحتياط في هذا الخبر دون سائر الأخبار ، وكلّما كانت القيود أكثر كان الخبر أخصّ ـ كما هو واضح ـ فاذا قال خبر : «أكرم العالم» ، وقال آخر : «أكرم العالم العادل» ، كان الخبر الثاني أخص من الخبر الاول.
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.