ثمّ إذا لم نقل بوجوب الاحتياط ، ففي كون أصل البراءة مرجّحا لما يوافقه او كون الحكم الوقف أو التساقط والرجوع إلى الأصل أو التخيير بين الخبرين في أوّل الأمر
______________________________________________________
وعليه : فهذا الخبر لا يصلح ان يكون مستندا للأخباريين القائلين بالاحتياط في مورد تعارض النصين ، لكن التحقيق يدلّ على عدم مثل هذا الضعف الذي ذكره البحراني ، لا في الكتاب ولا في أخباره ، ولا في هذا الخبر بالذات كما يظهر ذلك لمن راجع كتاب المستدرك للحاج نوري وغيره.
(ثمّ اذا لم نقل بوجوب الاحتياط) في الخبرين المتعارضين كما يقوله الأخباريون (ففي) الأمر في باب تعارض الخبرين احتمالات :
الأوّل : (كون أصل البراءة مرجّحا لما يوافقه) فاذا كان هناك خبران أحدهما موافق لأصل البراءة ، والآخر مخالف له ، فالبراءة ترجّح الخبر الموافق لها.
الثاني : (أو كون الحكم : الوقف) فلا نحكم لا بمضمون هذا الخبر ولا بمضمون ذلك الخبر ، وانّما نلتمس دليلا آخر : كالقرعة احيانا ، أو التنصيف للماليات أحيانا ، أو الزام الحاكم بالطلاق ، كما اذا اختلفا في زوجة ، أو اختلف الاختان في انّ أيتهما زوجة هذا الرجل أحيانا ، أو بالصلح الاجباري من الحاكم أحيانا الى غير ذلك من المحتملات الأوّلية.
الثالث : (أو التساقط والرجوع الى الأصل) أي : البراءة ، وذلك بأن يحكم بعدم حجيّة شيء من المتعارضين ، وهذا غير ما ذكرناه : من كون البراءة مرجحا فانّه قد نجعل البراءة مرجحا وقد نجعلها مرجعا.
الرابع : (أو التخيير بين الخبرين في أوّل الأمر) بأن يختار العمل باحدهما ويبقى على ما اختاره أولا ، فاذا كان هناك خبران أحدهما يقول بوجوب الجمعة