وفي حرمة لحم ، لتردّد بين كونه من الشاة أو من الأرنب.
والظاهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل في الاباحة ، للأخبار الكثيرة في ذلك ، مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام ، وكلّ شيء
______________________________________________________
وفي حرمة لحم ، للتردد بين كونه من الشاة أو من الأرنب) فانّه من الواضح انّ الحكم الكليّ بالنسبة الى شرب الخل أو الخمر ، وبالنسبة الى أكل الشاة أو الأرنب معلوم ، وانّما الشك في هذا الجزئي الخارجي الذي هو مصداق لأحد تلك الكليات ، فانه اذا راجع الشرع فيه وسأله : هل هذا خمرا أو خلّ ، شاة أو أرنب؟ أجابه الشارع : انّه لا يرتبط بي وانّما يجب عليك تحقيقه من الخارج ، ولو أجاب الشارع ، فانّما هو تفضل منه ، لا أنه تكليفه الأوّلي كما هو في بيان الأحكام.
ومن الواضح : انّ الشبهة الموضوعية ليست منحصرة باللحم والمائع ، بل هي كذلك بالنسبة الى الأخت من الرّضاعة في انّها هل اكملت الرّضاع حتى تحرم أو لم تكمله؟ وهل هذا ولد زيد أو ولد عمر؟ وما أشبه ذلك من الامور الجزئية المشتبهة التي كلياتها معلومة من الشرع.
(والظاهر عدم الخلاف) بين الاصوليين والأخباريين (في أن مقتضى الأصل فيه : «الاباحة») وان كان يستحسن فيها الاحتياط أيضا اذا لم ينجر الى الوسوسة ، أو يسبب اختلال النظام العام ، أو النظام الخاص ، على ما تقدّمت الاشارة اليه.
وانّما قال الجميع فيه بالاباحة (للأخبار الكثيرة في ذلك) أي : في الشبهة الموضوعية (مثل قوله عليهالسلام : كلّ شيء لك حلال حتى تعلم انّه حرام (١) ، وكلّ شيء
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٦٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.