فيه حلال وحرام فهو لك حلال».
واستدلّ العلّامة ، في التذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة :
«كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه
______________________________________________________
فيه حلال وحرام فهو لك حلال) (١).
وانّما قلنا بحسن الاحتياط فيه أيضا لاطلاقات جملة من الأدلة المتقدّمة مثل قوله عليهالسلام : «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» (٢).
وقوله عليهالسلام : «ما اجتمع حلال وحرام ، الا غلّب الله الحرام على الحلال» (٣).
(واستدل العلّامة في التذكرة على ذلك) أي : على البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية (برواية مسعدة بن صدقة) عن الصادق عليهالسلام : (كلّ شيء لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه) فلا يفيد علمك بحرمة شيء في الجملة : كما في الشبهة غير المحصورة حيث يعلم الانسان غالبا بأن بعض أشياء السوق سرقة ، أو نجس ، أو ما أشبه ذلك ، فانّ هذا العلم لا يفيد لزوم الاجتناب.
وأما في الشبهة المحصورة فهناك دليل وارد على رواية مسعدة يدل على لزوم الاجتناب عن الطرفين ـ مثلا ـ ، وعليه : فاذا علمت الحرام بعينه (فتدعه) أي :
__________________
(١) ـ المحاسن : ص ٤٩٥ ح ٥٩٦ وقريب منه في تهذيب الاحكام : ج ٩ ص ٧٩ ب ٤ ح ٧٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٨ ب ٤ ح ٢٢٠٥٠ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٥ ح ١٦.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٦ وص ١٧٠ ب ١٢ ح ٣٣٥١٧ ، كنز الفوائد : ج ١ ص ٣٥١ ، الذكرى : ص ١٣٨ ، الغارات : ص ١٣٥ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٩٤ ح ٤٠.
(٣) ـ مستدرك الوسائل : ج ١٣ ص ٦٨ ب ٤ ح ١٤٧٦٨ غوالي اللئالي : ج ٢ ص ١٣٢ ح ٣٥٨ وج ٣ ص ٤٦٦ ح ١٧ (بالمعنى).