من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة والعبد يكون عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه ، او قهر فبيع ،
______________________________________________________
تدع ما علمت انّه حرام بعينه (من قبل نفسك) بلا احتياج الى دليل آخر ، فانّ العلم كاف في تنجيز الحكم على الانسان.
نعم ، ربّما يقال في القاضي بأنه لا يتمكن أن يقضي بعلمه ، أما مطلقا في كل الامور أو في الجملة ، كما في حدّ الزنا ونحوه على ما ذكر في موضعه ، ويستدل على ذلك : بان «ما عزّ» لما اعترف عند رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثلاث مرات بالزّنا وعلم الرّسول ذلك منه ، لم يجر عليه الحدّ انتظارا للاعتراف الرابع ، وكذلك لما اعترفت تلك المرأة عند علي عليهالسلام بالزّنا ، لم يجر عليها الحد الى ثلاث مرات وانّما اجراه عليها في المرّة الرابعة ، الى غير ذلك ، وهذه المسألة مفصلة في محلها في باب القضاء (١).
(وذلك) أي : الشيء حلال حتى تعلم انّه حرام (مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة) قد سرقه البائع مثلا فباعه عليك أو سرقه الواهب فوهبه اليك ، الى غير ذلك.
(والعبد يكون عندك ولعله حرّ قد باع نفسه) فانّ الأحرار ربّما كانوا يبيعون أنفسهم تخلصا من النفقة التي كانوا يعجزون عنها ، والمسيحيين ربّما كانوا يبيعون أنفسهم ويبذلون ثمنها للكنيسة خدمة لدينهم ، الى غير ذلك ممّا هو مذكور في محله.
(أو قهر فبيع) أي : قهره المولى الظاهري فباعه وهو لم يتمكن من أن يقول
__________________
(١) ـ للمزيد راجع موسوعة الفقه ج ٨٤ ـ ٨٥ كتاب القضاء للشارح.