او خدع فبيع ، أو امرأة تحتك وهي أختك او رضيعتك والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا او تقوم به البيّنة».
وتبعه عليه جماعة من المتأخّرين ، ولا إشكال في ظهور
______________________________________________________
اني لست بعبد أو تمكن من ذلك لكنّه لم يسمع منه ، حيث انّ جمعا من الفقهاء ذهبوا الى انّه لا يقبل قول العبد في انّه حر إذا لم نعلم حريته ورقيته ، وذلك لمثل خبر حمزة بن حمران قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أدخل السوق فأريد أن اشتري الجارية فتقول انّي حرّة؟ فقال : اشترها الّا أن تكون لها بينة ، والمسألة معنونة مفصلا في الفقه.
(أو خدع) بأن قيل له مثلا : نبيعك حتى تنتفع بالثمن ثم اهرب أنت بنفسك ، أو ان هذا الشخص من أهل الخير يعتق العبيد فنبيعك وبعد البيع يعتقك ونستفيد من ثمنك (فبيع) أو وهب أو ما أشبه ذلك.
(أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك) لأنّ أباهما تزوج امرأتين في بلدين فلم يعرف أحدهما الآخر فتزوجا أمّا مثال الرّضاع فواضح.
(والأشياء كلّها على هذا) أي : على الحلّ الظاهري (حتى يستبين لك غير هذا) استبانة علميّة بسبب القرائن ونحوها (أو تقوم به البيّنة) (١) من الشهود العدول بحسب الموازين الشرعية.
(وتبعه) أي : تبع العلامة رحمهالله (عليه) أي : على الاستدلال بهذا الحديث للحل الظاهري (جماعة من المتأخرين) عن العلامة. هذا (ولا اشكال في ظهور
__________________
(١) ـ فروع الكافي : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٠٢٥٣.