صدرها في المدّعى إلّا أنّ الأمثلة المذكورة فيها ليس الحلّ فيها مستندا إلى أصالة الحلّيّة ، فانّ الثوب والعبد إن لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحلّ التصرّف فيهما لأجل اليد ، وإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرّف ، لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير وأصالة الحرّيّة في الانسان المشكوك في رقّيّته.
______________________________________________________
صدرها في المدعى) : من حلية ما شك في حليته ، لأنّ الامام عليهالسلام قال : «كلّ شيء لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه» ، فان جعل الغاية بقوله «حتى تعلم» ، يدلّ على انّه قبل العلم يكون حلالا ظاهريا (الّا ان الأمثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا الى اصالة الحليّة) بل المنساق من الرواية : ان الحليّة فيها مستندة الى قاعدة اليد ، ولهذا قدّمه المصنّف في شقّي احتمالية بقوله :
(فان الثوب والعبد ، ان لوحظا باعتبار اليد عليهما ، حكم بحل التصرف فيهما لأجل اليد) لا لأجل أصالة الحل في الشبهة الموضوعية التحريمية ، اذ ظاهر يد البائع كونه صحيح التصرف ، وكذلك الحال ان وهبهما ذو اليد ، أو ما أشبه ذلك.
(وان لوحظا مع قطع النظر عن اليد) كما اذا باع الرئيس المتنفذ شخصا أو شيئا ليس تحت يده فتسلّم المشتري ذلك الشخص أو الشيء وهو لا يعلم ان الرئيس باع مال نفسه أو مال غيره (كان الأصل فيهما حرمة التصرف ، لاصالة بقاء الثوب على ملك الغير ، وأصالة الحرّية في الانسان المشكوك في رقيّته) فلا مجرى للأصل الظاهري بالحل حينئذ ، لتقدّم أصل الحرمة على أصل الحلّ ، لأنهما من السببي والمسببي ، وقد تقدّم انّ الأصل السببي مقدّم على الاصل المسببي.
أما كون الأصل في الانسان الحرية ، فلجملة من الروايات ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «كان عليّ بن أبي طالب عليهالسلام