وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقق النسب او الرّضاع. فالحلّيّة مستندة إليه ، وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها ، فيحرم وطيها.
وبالجملة ، فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأوّليّ محكومة بالحرمة ، والحكم بحلّيّتها إنّما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانويّ ،
______________________________________________________
يقول : الناس كلّهم أحرار الّا من أقرّ على نفسه بالعبودية هو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرّق صغيرا كان أو كبيرا» (١) ، الى غير ذلك.
(وكذا الزوجة) لا مجال لاصالة الحل فيها ، لأنها (ان لوحظ فيها أصل عدم تحقق النسب أو الرضاع) اذ النسب والرضاع أمران حادثان ، فاذا شك فيهما فالأصل عدمهما (فالحليّة مستندة اليه) أي : الى استصحاب عدم النسب والرضاع ، فلا يبقى مجال بعد ذلك لاصل الحل.
(وان قطع النظر عن هذا الأصل) بأن لم يكن اركان الاستصحاب تاما ولم يجر الاستصحاب السببي ، (فالأصل عدم تأثير العقد فيها) أي : في الحليّة (فيحرم وطيها) فلا يكون مجال لأصل الحل الذي هو محل كلامنا.
(وبالجملة فهذه الأمثلة الثلاثة) المذكورة في رواية مسعدة بن صدقة (بملاحظة الأصل الأوّلي) الحاكم على أصالة الحلّ (محكومة بالحرمة) على ما عرفت (والحكم بحليتها انّما هو من حيث الأصل الموضوعي الثّانوي) مثل : «دليل اليد» و «أصالة عدم تحقق مانع من النكاح».
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٦ ص ١٩٥ ح ٥ ، تهذيب الاحكام : ج ٨ ص ٢٣٥ ب ٣٦ ح ٧٨ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ١٤١ ب ٢ ح ٣٥١٥.