فالحلّ غير مستند إلى أصالة الاباحة في شيء منها.
هذا ، ولكن في الأخبار المتقدمة بل جميع الأدلّة المتقدّمة من الكتاب والعقل كفاية ، مع أنّ صدرها وذيلها ظاهرة في المدّعي.
______________________________________________________
وعليه : (فالحل غير مستند الى اصالة الاباحة في شيء منها) فلا تكون هذه الأمثلة من صغريات : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه» (١) الذي ذكره الامام عليهالسلام كقاعدة كلّيّة في صدر هذا الحديث ، فاللازم اما أن يصرف الصدر عن ظاهرة وأما أن يصرف الذيل عن ظاهره.
أما صرف الصدر عن ظاهره فهو أن يقال : انّ الصدر ليس في مقام بيان أصالة الحلّ التي هي محل الكلام ، بل لبيان التكليف العملي في أمثال الموارد الثلاثة ، وأما صرف الذيل فهو ان يقال : انّ الأمثلة المذكورة ليست من باب صغريات القاعدة الكلية في الصدر ، والتمثيل لاصالة الحلّ بل انّها من باب التقريب والتنظير فقط.
(هذا ، ولكن في الأخبار المتقدّمة) التي ذكرناها في الشبهة الحكميّة والموضوعيّة (بل جميع الأدلة المتقدّمة من الكتاب والعقل) بل والاجماع على البراءة بالتقرير الذي ذكرناه هناك (كفاية) في الدلالة على البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية ، حتى مع فرض عدم دلالة رواية مسعدة على ذلك. (مع انّ صدرها) أي : صدر هذه الرواية وهو قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال ...» (وذيلها) أي : قوله عليهالسلام : «والأشياء كلّها على ذلك» (ظاهرة في المدعى) أي :
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣.