لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلق بالامور الأخروية.
ولو فرض حصول الظّنّ بالضرر الدنيويّ فلا محيص عن التزام حرمته ، كسائر ما ظنّ فيه الضرر الدنيويّ من الحركات والسكنات.
______________________________________________________
الدنيوي (لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلق بالأمور الاخروية) فلا تلازم بين القطع بالحرمة ، ولا الظنّ بالحرمة ، ولا الشك في الحرمة ، مع الظنّ أو القطع أو الشك في الضرر الدنيوي.
وعليه : فاذا شككنا في الحرمة في الاناء المشكوك خمريته نحتمل الضرر الدنيوي ، لا انه نقطع بالضرر الدنيوي أو نظن به حتى يقال : اذا ظننتم بالحرمة وجب عليكم الترك لظنّكم حينئذ بالضّرر الدنيوي الّذي يجب الاجتناب عنه ، فمن أين تثبتون انّ الاناء المشكوك الخمريّة يجب الاجتناب عنه؟.
(ولو فرض حصول الظنّ بالضرر الدنيوي) في بعض موارد قيام ظن غير معتبر على الخمرية (فلا محيص عن التزام حرمته) أي : حرمة ذلك المظنون ضرره (كسائر ما ظن فيه الضرر الدنيوي من الحركات والسكنات).
والحاصل : انّه اذا سلّمنا انّ كلّ مظنون الضرريّة ضررا دنيويا يجب الاجتناب عنه ، فلا نسلّم انّ كلّ مظنون الحرمة يجب اجتنابه ، لا مكان الظنّ بالحرمة دون الظنّ بالضرر الدنيوي ، فاذا لم يجب الاجتناب عن مظنون الحرمة لم يجب الاجتناب عن مشكوك الحرمة بطريق أولى.