مع انعقاد الاجماع على عدم الفرق بين الشكّ والظنّ الغير المعتبر.
قلنا : الظنّ بالحرمة لا يستلزم الظنّ بالضرر ، أمّا الاخرويّ فلأنّ المفروض عدم البيان فيقبح ، وأمّا الدنيوي فلأنّ الحرمة لا تلازم الضرر الدنيويّ ، بل القطع بها أيضا لا يلازمه ،
______________________________________________________
وعليه : فالظنّ بالضرر كاف في وجوب الاجتناب ـ على ما عرفت ـ وذلك بضميمة قوله : (مع انعقاد الاجماع على عدم الفرق بين الشك والظنّ غير المعتبر) فانه اذا وجب اجتناب الاناء في صورة الظنّ بالضرر وجب اجتنابه في صورة الشك لعدم القول بالفصل.
وإن شئت قلت : الشّك كالظنّ والظنّ واجب الاجتناب ، فالشك أيضا كذلك والنتيجة : انه اذا شككنا في إناء انّه خمر أم لا؟ وجب الاجتناب عنه.
هذا هو مدعى من يقول من الأخباريين بوجوب الاجتناب في الشبهة الموضوعية غير المقرونة بالعلم الاجمالي ، فينفيه الاصوليون بقولهم : (قلنا) : انكم قستم الشك بالضرر على الظنّ بالضرر ، حيث قلتم : ان الظن بالضرر يأتي من الظنّ بأن الاناء خمر ، لكن قولكم هذا غير تام ، اذا الظنّ بانّ الاناء خمر لا يستلزم الظن بالضّرر.
وعليه : فانّ (الظنّ بالحرمة لا يستلزم الظن بالضرر ، أمّا) الضرر (الاخروي ، فلأنّ المفروض عدم البيان فيقبح) العقاب عليه لعدم اعتبار هذا الظنّ في اثبات الحرمة ، فلا بيان في البين ، وحيث لا بيان ، فلا يكون العقاب مظنونا بل ولا موهوما لأنه إذا لم يكن بيان فلا عقاب قطعا.
(وأمّا) الضرر (الدنيوي ، فلأن الحرمة لا تلازم الضرر الدنيوي) اذ لا دليل على التلازم بينهما (بل القطع بها) أي : بالحرمة (أيضا لا يلازمه) أي : الضرر