ويمكن عدمه ، لأنّ الحلّيّة في الأملاك لا بدّ لها من سبب محلّل بالاستقراء ، ولقوله عليهالسلام : «لا يحلّ مال إلّا من حيث أحلّه الله».
______________________________________________________
وعليه : فالتصرّفات الّتي دلّ الدليل على توقفها على الملك ، كالبيع ، والعتق ، والوطء ، وما أشبه ، لا تكون جائزة لاصالة عدم تحقق الملك الّا بالحيازة فيما يصح حيازته وهذا الأصل السببي حاكم على اصالة الحل لما عرفت : من انّه يمنع موضوع اصالة الحل الذي هو المشتبه ، لأنّ جريان الاستصحاب يخرجه عن موضوع المشتبه.
وأما التصرفات التي لا تتوقف على الملك ، كالأكل والجلوس وما أشبه فهي جائزة لأنّ أصالة عدم كونه ملكا له لا يضرّ في مثل هذه التصرّفات ، لعدم التلازم بين الملكية ، وأي تصرّف من التصرّفات.
هذا (ويمكن عدمه) أي : عدم جواز هذه التصرفات ، أيضا ، كما لا يجوز الوطي ونحوه ، وذلك لما يلي :
أوّلا : (لأن الحلّية في الأملاك لا بدّ لها من سبب محلّل بالاستقراء) فانّه باستقراء الأحكام الشرعية علمنا : انّ الحلية في التصرف في الأملاك لا بدّ لها من سبب ، والأسباب هي عبارة عن البيع ، والرّهن ، والاجارة ، والهبة ، والمزارعة ، والمضاربة ، والمساقات وما أشبه ذلك ، لا نعلم هنا بوجود شيء من هذه الاسباب.
ثانيا (ولقوله عليهالسلام : لا يحلّ مال الّا من حيث أحلّه الله) (١) أي : من سبب أحلّ الله ذلك المال بذلك السبب.
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٥٤٨ ح ٢٥ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٢٦ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٥٦ ب ١٢ ح ٣٣٤٧١ وفيه «وبه» بدل «حيث» ، المقنعة : ص ٢٨٣ (بالمعنى).