وأيضا : الظاهر أنّ المراد بقوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام» كونه منقسما إليهما ، ووجود القسمين فيه بالفعل لا مردّدا بينهما ، إذ لا تقسيم مع الترديد أصلا ، لا ذهنا ولا خارجا ، وكون الشيء منقسما لحكمين ، كما ذكره المستدلّ ، لم يعلم له معنى محصّل ، خصوصا مع قوله قدسسره «أنّه يجوز لنا
______________________________________________________
(وأيضا) حاصله : انّ قوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام» للتقسيم مثل الانسان أبيض وأسود ، لا للترديد مثل زيد اما عالم أو جاهل ، والسيد الصدر قال بأنه للترديد ، فاشكل عليه المصنّف وقال :
(الظاهر : انّ المراد بقوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام» كونه) أي : كون الشيء هنا (منقسما إليهما ، ووجود القسمين فيه بالفعل) فقسم حلال وقسم حرام ، كاللحم الذي قسم منه حلال وهو لحم الغنم ، وقسم منه حرام وهو لحم الخنزير (لا مرددا بينهما) أي : ليس المراد احتمال الحرمة واحتمال الحليّة (إذا لا تقسيم مع الترديد أصلا لا ذهنا ولا خارجا) فليس معنى المردد : انّه في الذهن منقسم ، أو في الخارج منقسم ، بل معنى المردد : انّه في الخارج شيء واحد ، وفي الذهن لا يعلم انه هكذا أو هكذا؟.
(وكون الشيء) المردد (منقسما لحكمين) حلال وحرام (كما ذكره المستدلّ ، لم يعلم له معنى محصّل) قوله : «لم يعلم» ، خبر لقوله : «وكون الشيء».
وانّما لم يعلم له معنى محصّل ، لأن ما ذكره من الترديد بين كون شيء واحد حلالا أو حراما ، هو من الترديد ، لا من التقسيم ، لأن التقسيم انّما يكون إذا كان لشيء قسمان ، لا إذا كان فيه احتمالان ، فان الترديد يكون في شيء واحد مجهول محتمل لان يكون حراما أو حلالا.
وهذا الاشكال يكون قويا على الصدر (خصوصا مع قوله قدسسره : «أنّه يجوز لنا