ذلك» ، لأنّ التقسيم إلى الحكمين ، الذي هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم ، أمر لازم قهريّ ، لا جائز لنا.
وعلى ما ذكرنا فالمعنى ـ والله العالم ـ أنّ كلّ كلّيّ فيه قسم حلال وقسم حرام ، كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكّى والميتة ، فهذا الكلّيّ لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معيّنا في الخارج فتدعه.
______________________________________________________
ذلك») وانّما قال خصوصا (لأنّ التقسيم إلى الحكمين ، الّذي) قسّم الصدر المردد اليه (هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم) والترديد في الشيء المشتبه (أمر لازم قهريّ ، لا جائز لنا) كما عبّر عنه السيد الصدر قدسسره.
وعليه : فالتعبير ب «يجوز لنا» كالتعبير بكون الشيء مقسما لحكمين ، غير ظاهر المعنى.
أقول : لا يخفى : انّ بعض إشكالات المصنّف عليه غير ظاهر.
(وعلى ما ذكرنا) : من المراد بالشيء : الكلي ، لا الشخصي ، وانّ ظاهر القضية : وجود الحلال والحرام فعلا على نحو التقسيم ، لا على نحو الترديد ، (فالمعنى) للحديث يكون (والله العالم : انّ كلّ كلّي فيه قسم حلال وقسم حرام ، كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكى والميتة) وكذلك العصير المغلي بين قسم حرام لم يذهب ثلثاه ، وقسم حلال ذهب ثلثاه ، إلى غير ذلك (فهذا الكلي لك حلال) أفراده (إلى أن تعرف القسم الحرام) من ذلك الكليّ (معيّنا في الخارج فتدعه) أي : تتركه.
وعليه : فلحم الغنم الذي لا يعرف إنّه حرام أو حلال ، ولم يكن هناك أصل أو أمارة ، على أحد الطرفين : محكوم بالحلية ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الشبهات الموضوعيّة.