وعلى الاستخدام يكون المراد : أنّ كلّ جزئيّ خارجيّ في نوعه القسمان المذكوران فذلك الجزئيّ لك حلال حتّى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلّيّ في الخارج فتدعه ، وعلى أيّ تقدير : فالرواية مختصّة بالشبهة في الموضوع.
______________________________________________________
هذا بناء على تفسير الشيء في الرواية بالمعنى الكليّ.
(و) اما (على الاستخدام) وهو عطف على قوله : «وعلى ما ذكرنا» ، فهو : بأن يراد بالشيء في كلام الإمام عليهالسلام : خصوص المشتبه ، بالضمير في «فيه» ، و «منه» : الكليّ ، على نحو الاستخدام ، حيث ذكرنا : انّ المحتمل في الرواية معنيان ، وإن كان المعنى الاستخدامي خلاف الظاهر ، وذلك كما قال :
(يكون المراد : انّ كلّ جزئيّ خارجيّ) كاللحم المردد بين كونه مذكّى أو ميتة (في نوعه القسمان المذكوران) «في نوعه» خبر ، «والقسمان المذكوران» مبتدأ أي : كان هذا اللحم الخارجي له نوع فوقه وفي ذلك النوع قسمان : قسم محرم كالميتة وقسم محلّل كالمذكى (فذلك الجزئي) الخارجي المشتبه بأنّه من هذا النوع أو من ذاك النوع (لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلّي في الخارج) بأن تعرف انّ هذا الشخصي من النوع الحرام الميتة ، لا من النوع الحلال المذكى (فتدعه).
(وعلى أي تقدير) سواء قلنا : بأن المراد بالشيء : الكليّ ، أو قلنا : بانّ المراد منه : الجزئي على المعنيين الذين عرفتهما (فالرّواية مختصّة بالشّبهة في الموضوع) لا الشبهة في الحكم الذي هو محل الكلام في باب البراءة ، فالرواية إذن لا تدلّ على البراءة في الشبهات الحكميّة.
ثم انّ المصنّف كرّر للتأكيد ما ذكره من الاشكالين على شارح الوافية بقوله :