والتبعيض بحسب الموارد واستحباب الاحتياط حتى يلزم الاختلال أيضا مشكل لأن تحديده في غاية العسر ، فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات ، فيحتاط في المظنونات ، وأمّا المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها ، فالاحتياط فيها حرج
______________________________________________________
التام فلا بدّ من التبعيض في الاحتياط بأحد وجوه أربعة :
الأوّل : التبعيض بحسب الموارد بأن نقول : نحتاط حتى يلزم الاختلال للنظام ، فما قبل الاختلال حسن وما بعد الاختلال ممنوع (و) لكن (التّبعيض بحسب الموارد واستحباب الاحتياط حتّى يلزم الاختلال أيضا مشكل) لا يمكن القول به ، فانّه اذا كان هناك ألف احتياط مثلا وقلنا انّ لكل انسان أن يحتاط الى حدّ اختلال نظامه كان مشكلا ، وانّما كان هذا مشكلا (لأن تحديده) أي : استحباب الاحتياط بلزوم الاختلال (في غاية العسر) لأنا لا نعلم أي حدّ من الاحتياط لا يستلزم الاختلال؟ هل هو الاحتياط الى حد مائة ، أو الى حدّ مائتين ، أو الى حدّ خمسمائة ، أو الى حدّ تسعمائة ، أو غير ذلك؟.
ومن المعلوم أيضا : اختلاف الناس في مقدار ما يؤدي من الاحتياط الى اختلال نظامهم ، فهل هو بهذا القدر أو بذاك القدر؟ فلا يمكن للشارع ولا للعقل أن يجعل الاختلال ميزانا لاستحباب الاحتياط وعدم استحبابه.
الثاني : ما أشار اليه بقوله : (فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات) قوة وضعفا وتوسطا (فيحتاط في المظنونات) أي : في مظنون الحرمة دون غيره ، فالتتن ـ مثلا ـ والغراب ، والبصاق ، كل هذا محتمل التحريم ، لكن التتن مظنون التحريم ، والغراب مشكوك التحريم ، والبصاق موهوم التحريم ، فيحتاط في الأول دون الباقي.
(وأما المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات اليها فالاحتياط فيها حرج