قال المحدّث الحرّ العامليّ في باب القضاء من الوسائل «إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ إلّا إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة معيّنة وحصل الشكّ بين الفردين ، كالقصر والاتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد او اثنين ونحو ذلك ، فانّه يجب الجمع بين العبادتين ، لتحريم تركهما معا للنصّ وتحريم الجزم بوجوب أحدهما لا بعينه
______________________________________________________
منها : (قال المحدّث الحرّ العامليّ في باب القضاء) أي : كتاب القضاء والشهادات (من الوسائل : انّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك) في وجوب فعل (الّا اذا) كان الشك في المكلّف به بأن (علمنا اشتغال الذّمة بعبادة معيّنة وحصل الشك بين الفردين) هل هذا واجب أو ذاك؟ (كالقصر والاتمام) في بعض موارد السفر (والظهر والجمعة) في يوم الجمعة وهذان المثالان من المتباينين (وجزاء واحد للصّيد أو اثنين) فيما إذا اصطاد اثنان صيدا واحدا ، فهل الواجب على كلّ واحد منهما نصف الجزاء ، أو جزاء كامل؟ (ونحو ذلك) كوجوب جلسة الاستراحة وعدمه في الصلاة؟ وهذان المثالان من الأقل والأكثر الاستقلالي في الأوّل والارتباطي في الثاني.
وعليه : (فانّه يجب الجمع بين العبادتين) في مثال المتباينين ، والاتيان بالأكثر في مثال الأقل والاكثر ، وذلك لأنّه من الشك في المكلّف به لا الشك في التكليف ، فانا إنّما نقول بجريان البراءة في الشبهة الوجوبية اذا كان الشك في التكليف.
وانّما قلنا بوجوب الجمع بين العبادتين (لتحريم تركهما معا ، للنص) المجمل بوجوب احدهما من جهة (وتحريم الجزم بوجوب احدهما لا بعينه)