عملا بأحاديث الاحتياط» ، انتهى موضع الحاجة.
وقال المحدّث البحرانيّ في مقدّمات كتابه ، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين : «أحدهما : أنّها عبارة عن نفي وجوب فعل وجوديّ ، بمعنى أنّ الأصل عدم الوجوب حتّى يقوم دليل على الوجوب.
وهذا القسم لا خلاف في صحّة الاستدلال به ، إذ لم يقل أحد إنّ الأصل الوجوب» ، وقال في محكيّ كتابه المسمّى بالدّرر النجفيّة :
______________________________________________________
من جهة اخرى فانّه يحرم الحكم بوجوب أحدهما المخيّر ، فنجمع بين العبادتين (عملا بأحاديث الاحتياط ، انتهى موضع الحاجة) من كلام الحرّ في الوسائل.
(وقال المحدّث البحراني) الشيخ يوسف رحمهالله (في مقدّمات كتابه) الحدائق (بعد تقسيم أصل البراءة الى قسمين) قال : (أحدهما : انها) أي : البراءة (عبارة عن نفي وجوب فعل وجودي بمعنى : انّ الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب) أي : بأن كانت الشبهة حكمية وجوبية في مقابل القسم الثاني الذي ذكره : بأنّها عبارة عن نفي وجوب الترك بمعنى أصالة عدم الحرمة في الشبهة الحكمية التحريمية.
ثمّ قال : (وهذا القسم) الأوّل من قسمي البراءة (لا خلاف في صحة الاستدلال به) في الشبهة الوجوبية عند الجميع (اذ لم يقل أحد انّ الأصل الوجوب) (١) فالاجماع قائم في هذا المقام على البراءة في الشبهة الوجوبية ، بينما القسم الثاني وهو البراءة من الحرمة محل خلاف بين الأخباريين والاصوليين.
(وقال) المحدّث البحراني أيضا (في محكي كتابه المسمى بالدّرر النجفيّة :
__________________
(١) ـ الحدائق الناضرة : ج ١ ص ٤٣.