«إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه حتّى يظهر دليله لاستلزام التكليف بدون دليل الحرج والتكليف بما لا يطاق» ، انتهى.
لكنّه قدسسره ، في مسألة وجوب الاحتياط
______________________________________________________
انّ كان الحكم المشكوك دليله) يعني : نشك في أنّ له دليلا أو ليس له دليل ، انّ كان (هو الوجوب) أي : بأن كانت الشبهة حكمية وجوبية ، لا تحريمية (فلا خلاف ولا اشكال في انتفائه) أي : في انتفاء الوجوب بالأصل ، لأن الأصل عدم الوجوب اذ الوجوب أمر حادث لم نعلم انّه حدث أم لا فنحكم بعدمه طبق الأصل (حتى يظهر دليله).
وانّما نحكم بعدمه طبق الأصل (لاستلزام التكليف بدون الدّليل : الحرج) اذ لو أردنا أن نحتاط في الشبهات الوجوبية لزمنا احتياطات كثيرة حيث نحتمل وجوب امور عديدة مثل : «التصدق» ، و «حق الحصاد» ، و «زيارة الإمام الحسين عليهالسلام» و «الأمر بالمعروف المندوب» و «الاتيان بكل مستحب ولو مرة في العمر» ، الى غير ذلك من محتمل الوجوب في مختلف أبواب الفقه لأجل الأوامر الواردة فيها ممّا ظاهرها الوجوب ، ولم يستظهر العلماء منها الوجوب.
ومن الواضح : انّ الاحتياط في كلّ ذلك يوجب أشد انواع الحرج (والتكليف بما لا يطاق) (١) امتثاله ، لأنه كيف يمكن امتثال أمر لم يعلم بوجود ذلك الأمر (انتهى) كلام المحدّث البحراني المحكي عنه.
(لكنه قدسسره في مسألة وجوب الاحتياط) أفتى بالاحتياط في الشبهة الوجوبية
__________________
(١) ـ الدّرر النجفيّة : ص ٢٥.