قال بعد القطع برجحان الاحتياط : «إنّ منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبّا ، فالأوّل كما إذا تردّد المكلّف في الحكم ، إمّا لتعارض الأدلّة ، او لتشابهها وعدم وضوح دلالتها ، او لعدم الدليل بالكلّيّة ، بناء على نفي البراءة الأصليّة ، او لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكلّيّات المعلومة
______________________________________________________
فانّه (قال بعد القطع برجحان الاحتياط) سواء كان واجبا أو مستحبا (: ان منه ما يكون واجبا ، ومنه ما يكون مستحبا ، فالأوّل : كما إذا تردد المكلّف في الحكم) سواء كان حكما وجوبيا أو تحريميا.
وأما التردد فهو (إمّا لتعارض الأدلّة) بأن يدل أحد الدليلين على الوجوب والدليل الآخر على الحرمة كما حصل مثل : هذا الاختلاف في صلاة الجمعة في عصر الغيبة.
(أو لتشابهها) أي : تشابه الأدلّة ممّا يسبب اجمالها (وعدم وضوح دلالتها) كما اذا كانت مرددة بين المتباينين.
(أو لعدم الدّليل بالكلّية) كما في صورة فقد النص المعتبر ـ مثلا ـ على الدعاء عند رؤية الهلال في الشبهة الوجوبية ، وعلى شرب التتن في الشبهة التحريمية.
ولا يخفى : انّ هذا الكلام من المحدّث البحراني دال على انّه يلزم الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، وذلك (بناء على نفي البراءة الأصليّة) أي : اذا لم نقل بأن مثل هذه الصورة الثالثة وهو : فقد الدليل ، مورد للبراءة ، فانّ الانسان كان غير مكلّف قبل الشرع ، فاذا جاء الشرع لم يعلم هل انّه كلّف بشيء أو لم يكلف ، فيستصحب عدم التكليف.
(أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليّات المعلومة